ومن فوائد الخلاف أيضا : لو : لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم . ثم حال الحول مهنا ، وعلى الثاني : يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما . [ ص: 211 ] وقال في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني : يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم ، وهذا والله أعلم سهو ; لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان وخمسة وتسعون ، فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين ، وهي كالتالفة على قول المجد أبي حكيم ، فلا تجب فيها زكاة ، وإنما الزكاة على الباقي ، وهي خمسة وتسعون ومن فوائد الخلاف أيضا : لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها . ثم ربحت خمسة وعشرين : لزمه زكاتها . على المذهب ، وعلى الثاني : لا يلزمه شيء ، ومنها : لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب ، وعلى الثاني : لا