الثاني : قوله " وهم ثمانية أصناف " حصر من يستحق الزكاة في هذه الأصناف الثمانية  ، وهو حصر المبتدأ في الخبر ، فلا يجوز لغيرهم الأخذ منها مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين    : جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه    . انتهى ، وهو الصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					