فائدة : لو لم يعط من الزكاة قولا واحدا . [ ص: 219 ] قدر على الكسب ، ولكن أراد الاشتغال بالعبادة قلت : والاشتغال بالكسب والحالة هذه أفضل من العبادات ، ولو أراد الاشتغال بالعلم ، وهو قادر على الكسب ، وتعذر الجمع بينهما ، فقال في التلخيص : لا أعلم لأصحابنا فيها قولا ، والذي أراه جواز الدفع إليه . انتهى ، قلت : الجواز قطع به الناظم ، وابن تميم ، وابن حمدان في رعايته . وقدمه في الفروع ، وقيل : لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال بالعلم يلزمه .
الثالث : شمل قوله " الفقراء والمساكين " الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، وهو صحيح فالذكر والأنثى الكبير لا خلاف في جواز الدفع إليه . والصحيح من المذهب : جواز إعطاء الصغير مطلقا . وعليه معظم الأصحاب ، يشترط فيه أن يأكل الطعام . ذكرها وعنه ، ونقلها المجد وغيره ، وهي قول في الرعايتين ، والحاويين ، قال في المستوعب : وقال صالح : لا يجوز القاضي ، وقدمه دفعها إلى صبي لم يأكل الطعام ناظم المفردات . ذكره في باب الظهار ، وهو من المفردات ، وحيث جاز الأخذ ، فإنها تصرف في أجرة رضاعته وكسوته ، وما لا بد منه إذا علمت ذلك ، فالذي يقبل ويقبض له الزكاة والهبة والكفارة : من يلي ماله ، وهو وليه من أب ووصي وحاكم وأمينه ووكيل الولي الأمين ، قال ابن منصور : قلت : قال لأحمد " لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض " قال سفيان " جيد " ، وقيل له في رواية أحمد : قبضت الأم وأبوه حاضر ؟ فقال : لا أعرف للأم قبضا ، ولا يكون إلا الأب ، قال في الفروع : ولم أجد عن صالح تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب . [ ص: 220 ] وذكر أحمد يعني به الشيخ أنه لا يعلم خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه ، من أم أو قريب وغيرهما ، عند عدم الولي ; لأن حفظه من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية . انتهى ، وذكر المصنف : أن هذا منصوص المجد . أحمد
نقل في الصغار : يعطي أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ؟ قال : يعطي من يعني بأمرهم . ونقل منها في الصبي ، والمجنون يقبض له وليه . هارون الحمال قلت : ليس له ولي ؟ قال : يعطي الذي يقوم عليه ، وذكر نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا . قال المجد : يعطي من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال : نعم يعطي أباه أو من يقوم بشأنه ، وذكر في الرعاية هذه الرواية . ثم قال : بكر بن محمد قلت : إن تعذر وإلا فلا .