فائدة : يصح من المميز قبض الزكاة والهبة والكفارة  ونحوها ، قدمه  المجد  في شرحه ، وقال : على ظاهر كلامه . قال المروذي    : قلت  لأحمد    : يعطي غلاما يتيما من الزكاة ؟  قال : نعم ، يدفعها إلى الغلام . قلت    : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وهذا اختيار  المصنف  والحارثي    . قال في الفروع : والمميز كغيره .  وعنه  ليس أهلا لقبض ذلك ، قال  المجد  في شرحه : ظاهر كلام أصحابنا : المنع من ذلك وأنه لا يصح قبضه بحال . قال : وقد صرح به  القاضي  في تعليقه في كتاب المكاتب . قال : وهو ظاهر كلام  أحمد  في رواية  صالح  ، وابن منصور    . انتهى . قال في القواعد الأصولية : في المسألة روايتان . أشهرهما : ليس هو أهلا ، نص عليه في رواية ابن منصور  ، وعليه معظم الأصحاب ، وأبدى في المغني احتمالا أن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					