قوله ( على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، ومختصر وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟ ابن تميم ، والفروع ، والفائق . إحداهما : يجوز ، وهو المذهب . جزم به في المبهج ، والعمدة ، والإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، ونظم نهاية ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، واختاره ابن رزين في شرحه ، المجد والشارح ، في التعليق وغيرهم . الثانية : لا يجوز ، قدمه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، واختاره والقاضي . قال الخلال الزركشي : رجع عن القول بالعتق . حكاه من رواية أحمد صالح ، ومحمد بن موسى . والقاسم ، وسندي [ ورده في المغني وغيره ] ، المصنف وعنه . لكن يعين في ثمنها . قال لا يعتق من زكاته رقبة أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة . قال في الرعاية : لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ولا بعضها . بل يعين في ثمنها . [ ص: 232 ] وعنه
تنبيه : يؤخذ من قول " يعتقها " أنه لو المصنف لا يجوز ; لأنه عتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، فعلى المذهب في أصل المسألة : لو اشترى ذا رحمه ، ففي الجواز وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته وابن تميم ، والفائق . أحدهما : عدم الجواز ، جزم به في المغني ، والشرح ، الوجه الثاني : الجواز ، اختاره . القاضي