[ ص: 233 ] قوله ( السادس : الغارمون ، وهم المدينون . وهم ضربان . ضرب غرم لإصلاح ذات البين ) يعطى من غرم لإصلاح ذات البين بلا نزاع فيه لكن شرط  المصنف  في العمدة ، وابن تميم  ، وابن حمدان  في الرعاية الكبرى : كونه مسلما ، ويأتي ذلك عند قوله " ولا يجوز دفعها إلى كافر " بأتم من هذا . تنبيه : قوله ( وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح ) ، وكذا من اشترى نفسه من الكفار  جاز له الأخذ من الزكاة . 
				
						
						
