قوله ( الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر المنقطع به ) [ ص: 237 ] هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، إلا أن الشيرازي قدم في المبهج والإيضاح أن ابن السبيل هم السؤال ، واعلم أنه : أعطي بلا نزاع بشرط ، وإن كان مباحا فالصحيح من المذهب : أنه يعطى أيضا ، وقيل : لا بد أن يكون سفر طاعة ، فلا يعطى في سفر مباح ، وجزم به في الرعاية الصغرى . قال في الفروع : كذا قال ، وجزم به أيضا في الحاوي الصغير ، وإن كان سفر نزهة : ففي جواز إعطائه وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، إذا كان السفر في الطاعة والزركشي . أحدهما : يجوز الأخذ ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في التلخيص : فيعطى بشرط أن لا يكون سفر معصية . قال في الرعاية : وهو ممن انقطع به في سفر مباح . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : والأصح يعطى ; لأنه من أقسام المباح في الأصح كما تقدم في صلاة المسافر ، والوجه الثاني : لا يجوز الأخذ ، ولا يجزئ ، قدمه في شرحه [ قال ابن رزين في شرحه بعد أن أطلق الوجهين والصحيح : الجواز في سفر التجارة دون التنزه ] ، وأما السفر المكروه : فظاهر كلام جماعة الأصحاب : أنه لا يعطى . منهم صاحب الرعاية ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه يعطى ، وهو ظاهر كلامه في التلخيص كما تقدم ، وقال في الفروع : وعلله غير واحد بأنه ليس معصية ، فدل أنه يعطى في سفر مكروه . قال : وهو نظير إباحة الترخيص فيه . انتهى . وأما سفر المعصية : فإنه لا يعطى فيه ، وقطع به الأكثر ، وظاهر ما قاله في الفروع : أنه نظير إباحة الترخص فيه جريان خلاف هنا ، فإن المجد الشيخ تقي الدين اختار هناك جواز الترخص في سفر المعصية ، ورجحه في بعض المواضع . كما تقدم . [ ص: 238 ] وقال في إدراك الغاية : وابن السبيل الآيب إلى بلده ، ولو من فرجة أو محرم في وجه . ويأتي قريبا في كلام ابن عقيل إذا تاب من المعصية . قوله ( دون المنشئ للسفر من بلد ) يعني أنه لا يعطى ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . المصنف يعطى أيضا . وعنه