فائدتان . إحداهما : يعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ، ولو مع غناه في بلده  ، ويعطى أيضا ما يوصله إلى منتهى مقصده ، ولو اجتاز عن وطنه . على الصحيح من المذهب ، وهو مروي عن  الإمام أحمد    . قال  المصنف  والشارح    : اختاره أصحابنا لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد . قال الزركشي    : هو قول عامة الأصحاب ، واختار  المصنف    : أنه لا يعطى ، وذكره  المجد  ظاهر رواية صالح وغيره ، وظاهر كلام  أبي الخطاب    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					