قوله ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه " أن الصحيح من المذهب : أنه يأخذ تمام كفايته سنة ، وتقدم رواية : أنه لا يأخذ أكثر من خمسين درهما ، فعلى المذهب : يأخذ له ولعياله قدر كفايتهم سنة ، وعلى الرواية الأخرى : يأخذ له ولكل واحد من عياله خمسين خمسين . ( ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ) تقدم قريبا في قوله "