قوله ( : العامل ، والمؤلف ، والغارم لإصلاح ذات البين ، والغازي ) . أما العامل : فلا يشترط فقره . بل يعطى مع الغنى . على الصحيح من [ ص: 241 ] المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وذكره ولا يعطى أحد منهم مع الغنى ، إلا أربعة إجماعا ، وذكر المجد ابن حامد وجها باشتراط فقره ، وتقدم ذلك عند قوله " ولا شرط حريته ولا فقره " ، وأما المؤلف : فيعطى مع غناه . لا أعلم فيه خلافا ، وأما الغارم لإصلاح ذات البين : فيأخذ مع غناه . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهما ، وقال : لا يأخذ مع الغنى [ ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله ، فإن دفعها لم يجز له الأخذ على ما يأتي قريبا ] ، وأما الغازي : فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جواز أخذه مع غناه ، ونقل ابن عقيل صالح : إذا ، أحب إلي إذا كان ثقة . أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس
تنبيه : صرح أن بقية الأصناف لا يدفع إليهم من الزكاة مع غناهم وهو صحيح أما الفقير والمسكين : فواضح ، وكذا ابن السبيل ، وأما المكاتب : فلا يعطى لفقره . قال في الفروع : ذكره جماعة ، منهم المصنف في المغني ، المصنف والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد ، وتقدم ذلك ، وأما الغارم لنفسه في مباح : فالصحيح من المذهب : أنه لا يعطى إلا مع فقره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعه كثير منهم ، وقيل : يعطى مع غناه أيضا ، ونقله محمد بن الحكم ، وتأوله على أنه بقدر كفايته . قال في الرعاية عن هذا القول وهو بعيد ، فعلى المذهب : لو كان فقيرا ولكنه قوي يكتسب . جاز له الأخذ أيضا . قاله القاضي في خلافه ، القاضي في عمده في الزكاة ، وذكره أيضا في المجرد ، والفصول في باب الكتابة ، وهو ظاهر كلام وابن عقيل . [ ص: 242 ] وقيل : لا يجوز ، وجزم به الإمام أحمد في شرحه . المجد قلت : هذا المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وأطلقهما في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة ، وقال : هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه . انتهى ، قلت : الصحيح من المذهب : الإجبار على ما يأتي في كلام في باب الحجر . المصنف