قوله ( وإن فضل مع الغارم ، والمكاتب ، والغازي ، وابن السبيل شيء بعد حاجتهم    : لزمهم رده ) . إذا فضل مع الغازي شيء بعد قضاء دينه : لزم رده . بلا خلاف أعلمه . لكن لو أبرئ الغريم مما عليه ، أو قضى دينه من غير الزكاة  ، فالصحيح من المذهب : أنه يرد ما معه . قال في الفروع : استرد منه على الأصح . ذكره جماعة ، وجزم به آخرون ، وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر . قال  [ ص: 243 ] في الرعايتين : رده في الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ،  وابن رزين  ، والوجيز ، وغيرهم .  وعنه  لا يسترد منه . وأطلقهما في الحاويين قال  المجد  في شرحه : قال  القاضي  في تعليقه : وهو على الروايتين في المكاتب ، فإذا قلنا : أخذه هناك مستقر ، فكذا هنا . قال ابن تميم    : فإن كان فقيرا فله إمساكها ، ولا تؤخذ منه . ذكره  القاضي  ، وقال  القاضي  في موضع من كلامه ،  والمصنف  في الكافي ،  والمجد  في شرحه : إذا اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد    : أخذ بهما ، فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين ، وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره ، وقاعدة المذهب في ذلك : أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر ، والمسكنة ، والعمالة ، والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله ، وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ به . لم يصرفه إلا فيما أخذه له خاصة . لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ ، أو لم يغز . قاله  المجد  في شرحه ، وتبعه صاحب الفروع ، وأما إذا فضل مع المكاتب شيء ، فجزم  المصنف    : أنه يرده ، وهو المذهب ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال  ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  ، والنظم ، والمحرر ، وصححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والوجه الثاني : يأخذون أخذا مستقرا ، وهو ظاهر كلام  الخرقي    . كما قال  المصنف  ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وأطلقهما في شرح  المجد  ، وابن تميم  ، والفروع ، والفائق ، والخلاف وجهان على الصحيح ، وقيل : روايتان ، وقيل : ما فضل للمكاتبين غيره ، وكذا الحكم لو عتق بإبراء . قاله في الفروع وغيره .  [ ص: 244 ] وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعا من سيده أو غيره أو عجز أو مات ، وبيده وفاء . 
				
						
						
