فائدة : لو فله صرفه . لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة ، وأما الغازي إذا فضل معه فضل : فجزم استدان ما عتق به وبيده من الزكاة قدر الدين هنا : أنه يلزمه رده ، وهو المذهب . جزم به في الكافي أيضا ، والمذهب المصنف لابن الجوزي وابن منجى ، في شرحه والوجيز ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب للآدمي ، وغيرهم [ وصححه في تصحيح المحرر ] ، قال في الفروع : جزم به جماعة ، وقدمه في النظم ، والشرح ، والوجه الثاني : لا يرده . جزم به في شرحه ، وصححه المجد الناظم . قال في القاعدة الثانية والسبعين ، قال والأكثرون : لا يسترد . انتهى ، وحمل الخرقي الزركشي كلام الذي في الجهاد على غير الزكاة ، وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال أيضا في القواعد : إذا الخرقي على القول بالجواز وفضل منه فضلة : الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى . وقياس قول الأصحاب في الغازي : إنه لا يسترد ، وظاهر كلام أخذ من الزكاة ليحج في رواية أحمد : أن الدابة لا تسترد ، ولا يلزم مثله في النفقة ، وأما ابن السبيل إذا فضل معه شيء ، فجزم الميموني : أنه يرد الفاضل بعد وصوله ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، المصنف لا يرده ، بل هو له ، فيكون أخذه مستقرا . وأطلقهما في الحاويين ، وقال وعنه الآجري : يلزمه صرفه للمساكين . قال في الفروع : كذا قال ، ولعل مراده مع جهل أربابه . [ ص: 245 ] قوله ( والباقون يأخذون أخذا مستقرا ، فلا يردون شيئا ) . بلا نزاع في الجملة .