الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن صدق المكاتب سيده ، أو الغارم غريمه ، فعلى وجهين ) إذا صدق المكاتب سيده . أطلق المصنف وجهين في أنه : هل يقبل قوله بمجرد تصديقه ، أم لا بد من البينة ؟ وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وشرح ابن منجى ، والفائق والشرح ، وتجريد العناية . أحدهما : لا يقبل تصديقه للتهمة ، فلا بد من البينة ، قدمه في الفروع ، ولم أر من تابعه على ذلك . قال في إدراك الغاية : وفي تصديقه غريمه والسيد وجه . الثاني : يقبل قوله بمجرد تصديق سيده . قال المجد في شرحه : وهو الأصح ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، قلت : وهو المذهب ، وإذا صدق الغريم غريمه ، فأطلق المصنف فيه وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، [ ص: 247 ] والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق . أحدهما : يقبل ، وهو المذهب . قال المجد في شرحه : الصحيح القبول . قال في الفروع : ويقبل إن صدقه غريم في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، والوجه الثاني : لا يقبل .

قوله ( وإن رآه جلدا ، أو ذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين ) بلا نزاع ، وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ، بلا نزاع لكن إخباره بذلك : هل هو واجب أم لا ؟ قال في الفروع : يتوجه وجوبه ، وهو ظاهر كلامهم " أعطاه بعد أن يخبره " وقولهم " أخبره وأعطاه " انتهى وتقدم أول الباب : لو اشتغل بالعلم قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية