قوله ( فإن ، فعلى وجهين ) إذا صدق المكاتب سيده . أطلق صدق المكاتب سيده ، أو الغارم غريمه وجهين في أنه : هل يقبل قوله بمجرد تصديقه ، أم لا بد من البينة ؟ وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، المصنف وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وشرح ، والفائق والشرح ، وتجريد العناية . أحدهما : لا يقبل تصديقه للتهمة ، فلا بد من البينة ، قدمه في الفروع ، ولم أر من تابعه على ذلك . قال في إدراك الغاية : وفي تصديقه غريمه والسيد وجه . الثاني : يقبل قوله بمجرد تصديق سيده . قال ابن منجى في شرحه : وهو الأصح ، وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، وتذكرة المجد ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، قلت : وهو المذهب ، وإذا صدق الغريم غريمه ، فأطلق فيه وجهين ، وأطلقهما في الهداية ، [ ص: 247 ] والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، المصنف وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق . أحدهما : يقبل ، وهو المذهب . قال في شرحه : الصحيح القبول . قال في الفروع : ويقبل إن صدقه غريم في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة المجد ابن عبدوس ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، والوجه الثاني : لا يقبل .
قوله ( وإن أعطاه من غير يمين ) بلا نزاع ، وذلك بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ، بلا نزاع لكن إخباره بذلك : هل هو واجب أم لا ؟ قال في الفروع : يتوجه وجوبه ، وهو ظاهر كلامهم " أعطاه بعد أن يخبره " وقولهم " أخبره وأعطاه " انتهى وتقدم أول الباب : لو اشتغل بالعلم قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما . رآه جلدا ، أو ذكر أنه لا كسب له