قوله ( ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه ) إذا بلا نزاع ، وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا . على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثرون . وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية ، وتقدم ذلك . قوله ( فإن تاب ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في المغني ، وشرح غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى . [ ص: 248 ] المجد
أحدهما : يدفع إليهما ، وهو المذهب . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنتخب ، وجزم به في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور [ في الغارم ] ولم يذكروا المسافر إذا تاب ، وهو مثله ، واختاره ، القاضي في الغارم ، وصححه وابن عقيل ابن تميم في الغارم . قال في الفروع في الغارم : فإن تاب دفع إليه في الأصح . قال الزركشي في الغارم : المذهب الجواز ، اختاره ، القاضي ، وابن عقيل وأبو البركات ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر ، والوجه الثاني : لا يدفع إليهما . وقدم عدم جواز ابن رزين ، وجواز الدفع إلى الغارم إذا تاب . الدفع للمسافر إذا تاب