الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه ) إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع ، وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا . على الصحيح من المذهب ، وقطع به الأكثرون . وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية ، وتقدم ذلك . قوله ( فإن تاب ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في المغني ، وشرح المجد ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى . [ ص: 248 ]

أحدهما : يدفع إليهما ، وهو المذهب . قال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : دفع إليه في أصح الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنتخب ، وجزم به في الهداية ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور [ في الغارم ] ولم يذكروا المسافر إذا تاب ، وهو مثله ، واختاره القاضي ، وابن عقيل في الغارم ، وصححه ابن تميم في الغارم . قال في الفروع في الغارم : فإن تاب دفع إليه في الأصح . قال الزركشي في الغارم : المذهب الجواز ، اختاره القاضي ، وابن عقيل ، وأبو البركات ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر ، والوجه الثاني : لا يدفع إليهما . وقدم ابن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم إذا تاب ، وجواز الدفع للمسافر إذا تاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية