قوله ; لكل صنف ثمنها إن وجد ، حيث وجب الإخراج ، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره ( ويستحب صرفها في الأصناف كلها ) ، الخرقي ، والأصحاب . وهو المذهب ، كما لو فرقها الساعي ، وذكره والقاضي فيه إجماعا ، المجد يجب استيعاب الأصناف كلها ، اختارها . وعنه أبو بكر ، ، فعلى هذه الرواية : يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف . على الصحيح ، إلا العامل . كما جزم به وأبو الخطاب هنا في الرواية ، المصنف يجزئ واحد من كل صنف ، اختاره وعنه في الانتصار ، أبو الخطاب في شرحه ; لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس ، وكالعامل . مع أنه في الآية بلفظ الجمع ، وفي " سبيل الله ، وابن السبيل " لا جمع فيه ، وعلى هذه الرواية أيضا : لو دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث ، وهل يضمن الثلث ، أو ما يقع عليه الاسم ؟ فخرج والمجد في شرحه وجهين من الأضحية . على [ ص: 249 ] ما يأتي إن شاء الله تعالى ، وحكاهما المجد ابن رجب في قواعده من غير تخريج ، والصحيح هناك : أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم على ما يأتي ، وقوله في الرواية الثالثة " إلا العامل ، فإنه يجوز أن يكون واحدا " هذا الصحيح على هذه الرواية ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . اختار في الرعاية الكبرى أنه إن قلنا ما يأخذه أجرة : أجزأ عامل واحد ، وإلا فلا يجزئ واحد ، وهو من المفردات ، وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن حرم نقل الزكاة كفى الموجود من الأصناف الذي ببلده على الصحيح ، فتقيد الرواية بذلك ، وقيل : لا يكفي ، وعليها أيضا : لا تجب التسوية بين الأصناف ، كتفضيل بعض صنف على بعض ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال : وظاهر كلام المجد أبي بكر : إعطاء العامل الثمن ، وقد نص على وجوب التسوية بينهم . أحمد