الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 254 ] الثانية : هل يجوز دفعها إلى غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الحاوي الصغير ، والرعايتين ، واختار فيهما الجواز ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . الثالثة : لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع ، أو غيره : جاز أخذ الزكاة ، نص عليه ، وجزم به في الفروع وغيره . كمن غصب ماله ، أو تعطلت منفعة عقاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية