[ ص: 254 ] الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما في الحاوي الصغير ، والرعايتين ، واختار فيهما الجواز ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . الثالثة : لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع ، أو غيره : جاز أخذ الزكاة ، نص عليه ، وجزم به في الفروع وغيره . كمن غصب ماله ، أو تعطلت منفعة عقاره . هل يجوز دفعها إلى غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره ؟