قوله ( ومن رأى هلال رمضان وحده ، وردت شهادته    : لزمه الصوم ) وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل  حنبل    : لا يلزمه الصوم ، واختاره الشيخ تقي الدين    . قال الزركشي  ، وصاحب الفائق : هذه الرواية عن  أحمد    . فعلى المذهب : يلزمه حكم رمضان ، فيقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية ، وعلى الرواية الثانية : قال في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم : لا يلزمه شيء ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، وظاهر ما قدمه في الفروع : أنه يلزمه جميع الأحكام ، خلا الصيام على هذه الرواية ، ويأتي في باب ما يفسد الصوم عند قوله " وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته    " بعض ما يتعلق بذلك : فعلى الأولى : هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس ; لأنه قد أكمل العدة في حقه أم لا يفطر ؟ فيه وجهان . ذكرهما  أبو الخطاب    . وقال في الرعايتين ، وتابعه  [ ص: 278 ] في الفائق ، قلت    : فعلى الأول هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ يحتمل وجهين ، وأطلق الوجهين في الفروع ، وقال : ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحلول دينه المعلقين به . قال في الرعاية : قلت  فعلى الأول يقع طلاقه ويحل دينه المعلقين به . قلت    : وهو الصواب . وقواعد الشيخ تقي الدين    : أنه لا يفطر إلا مع الناس ، ولا يقطع طلاقه المعلق ، ولا يحل دينه ، وتقدم إذا قلنا يقبل قول عدل واحد : أنه خبر لا شهادة ، فيلزم من أخبره الصوم . 
				
						
						
