قوله ( وإن رأى هلال شوال وحده    : لم يفطر ) . هذا المذهب . نقله الجماعة عن  أحمد    . وعليه أكثر الأصحاب ، وقال أبو حكيم    : يتخرج أن يفطر ، واختاره أبو بكر    . قال  ابن عقيل    : يجب الفطر سرا ، وهو حسن ، وقال في الرعاية الكبرى فيمن رأى هلال شوال وحده  وعنه  يفطر ، وقيل : سرا . قال في الفروع : كذا قال . قال  المجد  في شرحه : لا يجوز إظهار الفطر إجماعا قال  القاضي    : ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا ، وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا ، وقيل  لابن عقيل    : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم ؟ فقال : إن كانت أعذارا خفية يمنع من إظهاره ، كمريض لا أمارة له ، ومسافر لا علامة عليه . 
تنبيه : قال الشيخ تقي الدين    : والنزاع في أصل المسألة مبني على أصل ، وهو أن الهلال : هل هو اسم لما طلع في السماء ، وإن لم يظهر ، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ؟ كما يدل عليه الكتاب ، والسنة ، والاعتبار ؟ فيه قولان للعلماء . هما روايتان عن  الإمام أحمد    . 
				
						
						
