قوله ( : تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ) . إن وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير ، فلا نزاع في الإجزاء ، وإن وافق ما بعده ما بعده ، فتارة يوافق رمضان القابل ، وتارة يوافق ما قبل رمضان القابل ، فإن وافق ما قبل رمضان القابل : فلا نزاع في الإجزاء . كما جزم به وافق صوم الأسير ومن في معناه كالمطمور ومن بمفازة ونحوهم شهر رمضان . لكن إن المصنف صام بعد الشهر يوما مكان يوم العيد ، وأربعا إن قلنا : لا تصام أيام التشريق ، ويأتي ما إذا صادف صومه شوالا أو ذا الحجة في " باب ما يكره ويستحب " ، وإن وافق رمضان السنة القابلة ، فقال صام شهرا كاملا عن رمضان . كان أحدهما ناقصا في شرحه : قياس المذهب : لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين ، وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثاني ، وقضى الأول ، واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن وافق قبله لم يجزه ) . هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفائق : المجد قلت وتتوجه الصحة ، بناء على أن فرضه اجتهاده . فعلى المذهب : لو : صام [ ص: 280 ] ثلاثة أشهر ، شهرا على إثر شهر كالصلاة إذا فاتته . نقله صام شعبان ثلاث سنين متوالية ، ثم علم بعد ذلك مهنا ، وذكره أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة ، على ما سبق ، وسبق في باب النية : تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها . انتهى .