فائدتان . إحداهما : لو . فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفي ، على ما يأتي في كلام أطعم العاجز عن الصوم : لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، ثم قدر على القضاء في كتاب الحج ، جزم به المصنف وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وذكر بعض الأصحاب احتمالين . أحدهما : هذا ، والثاني : يلزمه القضاء بنفسه . الثانية : المراد بالإطعام هنا : ما يجزئ في الكفارة . قاله الأصحاب . المجد