السادسة : لو : جامع وقضى ولا يكفر ، نقله كان به شبق يخاف منه تشقق أنثييه الشالنجي . [ ص: 287 ] قال الأصحاب : هذا إذا لم تندفع شهوته بدونه . فإن اندفعت شهوته بدون الجماع لم يجز له الجماع . كذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز ، وإلا جاز للضرورة ، فإذا تضرر بذلك ، وعنده امرأة حائض وصائمة ، فقيل : وطء الصائمة أولى ، لتحريم الحائض بالكتاب ، ولتحريمها مطلقا . صححه العلامة ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة [ وقدمه في شرحه ] ، وقيل : يتخير لإفساد صومها ، وأطلقهما في الفروع [ وهما احتمالان بوجهين مطلقين في المغني ، والشرح ] . ابن رزين