الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : يجب الإطعام على من يمون الولد . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل في الفنون : يحتمل أنه على الأم ، وهو أشبه ; لأنه تبع لها ، ولهذا وجبت كفارة واحدة ، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب ، أو من ماله ; لأن الإرفاق لهما ، وكذلك الظئر ، فلو لم تفطر الظئر فتغير لبنها أو نقص : خير المستأجر ، فإن قصدت الإضرار أثمت ، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر . ذكره ابن الزاغوني ، وقال أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره : لزمها الفطر ، فإن أبت فله الفسخ . قال في الفروع : فيؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها ، وإن لم تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ . قال : وهذا متجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية