السادسة : لو ، فقال وجد آدميا معصوما في تهلكة ، كغريق ونحوه في فتاويه : يلزمه إنقاذه ولو أفطر ، ويأتي ، في الديات : أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين ، وذكر بعضهم هنا وجهين : هل يلزمه الكفارة كالمرضع ؟ يحتمل وجهين . قال في التلخيص بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع للخوف على جنينهما . وهل يلحق بذلك من ابن الزاغوني يحتمل وجهين ، وجزم في القواعد الفقهية بوجوب الفدية ، وقال : لو افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غريق ؟ ، فلا فدية عليه كالمريض . انتهى . فعلى القول بالكفارة : هل يرجع بها على المنقذ ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين . قال في الفروع : ويتوجه أنه كإنقاذه من الكفار ، ونفقته على الآبق . حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر قلت : بل أولى ، وأولى أيضا من المرضع ، وقالوا : يجب الإطعام على من يمون الولد على الصحيح كما تقدم .