قوله ( ومن : لم يصح صومه ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر في المستوعب : أن بعض الأصحاب [ ص: 293 ] خرج من رواية صحة صومه رمضان بنية واحدة في أوله : أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة . قوله ( وإن أفاق جزءا منه : صح صومه ) . إذا نوى الصوم قبل الفجر . ثم جن ، أو أغمي عليه جميع النهار : صح صومه بلا نزاع ، والجنون كالإغماء على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الحاوي وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يفسد الصوم بقليل الجنون ، اختاره أفاق المغمى عليه جزءا من النهار ابن البنا ، ، وقال والمجد في الواضح : هل من شرطه إفاقته جميع يومه ، أو يكفي بعضه ؟ فيه روايتان قوله ( ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون ) ، الصحيح من المذهب : لزوم القضاء على المغمى عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يلزمه . قال في الفائق : وهو المختار ، وتقدم ما نقله في المستوعب من التخريج ، والصحيح من المذهب : أن ابن الزاغوني ، وعليه الأصحاب ، المجنون لا يلزمه القضاء . سواء فات الشهر كله بالجنون أو بعضه يلزم القضاء مطلقا ، وعنه إن أفاق في الشهر قضى ، وإن أفاق بعده لم يقض لعظم مشقته . وعنه