قوله ( وإذا ) يعني بفرج أصلي في فرج أصلي ( فعليه القضاء والكفارة ، عامدا كان أو ساهيا ) . لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد ، والصحيح من المذهب : أن الناسي كالعامد في القضاء والكفارة . نقله الجماعة عن جامع في نهار رمضان في الفرج ، قبلا كان أو دبرا ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الإمام أحمد الزركشي : هو المشهور عنه ، والمختار لعامة أصحابه ، وهو من مفردات المذهب ، لا يكفر ، اختاره وعنه . قال ابن بطة الزركشي : ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ، ومع النسيان : لا إثم ينمحي ، ولا يقضي أيضا ، اختاره وعنه الآجري ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق .
تنبيهات الأول : قوله " قبلا كان أو دبرا " هو المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 312 ] ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد : لا يقضي ، ولا يكفر إذا جامع في الدبر . لكن إن أنزل فسد صومه ، وقد قاس جماعة عليهما . الثاني : شمل كلام رحمه الله تعالى الحي والميت من الآدمي ، وهو الصحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال في المستوعب : إن أولج في آدمي ميت : ففي الكفارة وجهان ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاويين . ويأتي حكم وطء البهيمة الميتة . الثالث : شمل كلام المصنف أيضا : المكره ، وهو الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وسواء أكره حتى فعله ، أو فعل به ، من نائم وغيره ، المصنف لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان ، واختار وعنه : أنه لا كفارة على من فعل به من نائم ونحوه ، ابن عقيل كل أمر غلب عليه الصائم ، فليس عليه قضاء ولا غيره . قال أكثر الأصحاب كما قال وعنه ، وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان . قال المصنف في مفرداته : الصحيح في الأكل والوطء : إذا غلب عليهما لا يفسدان . قال : فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء ، ونفى ابن عقيل في تعليقه هذه الرواية ، وقال : يجب القضاء رواية واحدة ، وكذا قال القاضي الشيرازي وغيره ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء مع الإكراه ، واختاره في الفائق ، وقيل : يقضي من فعل بنفسه ، لا من فعل به من نائم وغيره ، وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكر بعضهم نص لعدم حصول مقصوده فوائد . الأولى : حيث فسد الصوم بالإكراه ، فهو في الكفارة كالناسي على الصحيح من المذهب ، وقيل : يرجع بالكفارة على من ، أكرهه . [ ص: 313 ] أحمد قلت : وهو الصواب ، وقيل : يكفر من فعل بالوعيد دون غيره .