قوله ( ولا يجوز عن فرض ولا تطوع ، وإن قصد صيامهما كان عاصيا ، ولم يجزه عن فرض ) ، الصحيح من المذهب : أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ، ولا نفل ، وعليه الأصحاب . وحكاه صوم يومي العيدين إجماعا ، ابن المنذر يصح عن فرض . نقله وعنه مهنا في قضاء رمضان ، وفي الواضح رواية : يصح عن نذره المعين .