قوله ( ولا يجوز ) بلا نزاع ( وفي صومها عن الفرض روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، [ ص: 352 ] والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح صيام أيام التشريق تطوعا ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، المجد والزركشي ، وشرح هنا ، والحاوي الكبير . إحداهما : لا يجوز ، اختاره ابن منجى ابن أبي موسى ، . قال في المبهج : وهي الصحيحة ، وقدمه والقاضي ، الخرقي في شرحه . قال وابن رزين الزركشي : وهي التي ذهب إليها أخيرا ، وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والرواية الثانية : يجوز . صححه في التصحيح ، والنظم ، واختاره أحمد ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر ، والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع ، وجزم به في المنور ، وذكر الترمذي عن جواز صومها عن دم المتعة خاصة ، قال أحمد الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . وكذا ظاهر كلام : تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة فإنه قال : ونهى عن صيام أيام التشريق ، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا ، واختاره ابن عقيل في شرحه ، المجد قلت : وقدم في هذا الكتاب في باب الفدية : أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم ، وجزم به في الإفادات . وصححه في الفائق في باب أقسام النسك . وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام . قال المصنف في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب ، وقدمه ابن منجى الشارح هناك والناظم .