قوله ( فلا قضاء عليه ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب . كما تقدم ، ولكن يكره خروجه منه بلا عذر على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، وعلى المذهب : يكره خروجه ، يتوجه لا يكره إلا لعذر ، وإلا كره في الأصح . وإن أفسده
فوائد . الأولى : هل يفطر لضيفه ؟ قال في الفروع : يتوجه أنه كصائم دعي يعني إلى وليمة وقد صرح الأصحاب في الاعتكاف : يكره تركه بلا عذر . الثانية : لم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصوم والصلاة ، وقال في الكافي : وسائر التطوعات ، من الصلاة والاعتكاف وغيرهما : كالصوم والحج والعمرة ، وقيل : الاعتكاف كالصوم على الخلاف يعني : إذا لزمته ، ويقضيها ذكره دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة إجماعا ، ورد ابن عبد البر المصنف كلام والمجد في ادعائه الإجماع . ابن عبد البر