الثالثة : لو : لم يلزمه الصدقة بباقيه إجماعا . قاله نوى الصدقة بمال مقدر ، وشرع في الصدقة به ، فأخرج بعضه وغيره ، ولو المصنف لم يلزمه إتمامها قائما . بلا خلاف في المذهب ، وذكر شرع في صلاة تطوع قائما وجماعة : أن الطواف كالصلاة في الأحكام ، إلا فيما خصه الدليل . قال في الفروع : فظاهره أنه كالصلاة هنا . قال : ويتوجه على كل حال إن القاضي أجزأ ، وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة [ ص: 354 ] الرابعة : نوى طواف شوط أو شوطين ، وأما نفل الحج والعمرة : فيأتي حكمه في آخر باب الفدية ، عند قوله " ومن رفض إحرامه ، ثم فعل محظورا ، فعليه فداؤه " . لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع