الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ، ولا للعبد [ ص: 362 ] بغير إذن سيده ) بلا نزاع ( وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج المجد في شرحه : أنهما لا يمنعان من الاعتكاف المنذور ، كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين . ذكرها القاضي في المجرد ، والتعليق ، ونصرها في غير موضع ، والعبد يصوم النذر . قال المجد : ويتخرج وجه ثالث : منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط ; لأنه على التراخي ، كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذور . قال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن لهما تحليلها إذا أذنا لهما في النذر ، وهو غير معين قال المجد : ويتخرج وجه رابع : منعهما وتحليلهما ، إلا من منذور معين قبل النكاح والملك ، كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما . قال في الفروع : ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور ، فعلى المذهب : إن لم يحللاهما صح وأجزأ . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه المجد في شرحه ، والفروع ، وقال جماعة من الأصحاب منهم ابن البنا : يقع باطلا لتحريمه ، كصلاة في مغصوب . ذكره المجد في شرحه ، وجزم به في المستوعب ، والرعاية ، وذكره نص أحمد في العبد . قوله ( وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ، وإلا فلا ) إذا أذنا لهما ، فتارة يكون واجبا ، وتارة يكون تطوعا ، فإن كان تطوعا فلهما تحليلهما بلا نزاع ، وإن كان واجبا ، فتارة يكون نذرا معينا ، وتارة يكون مطلقا : فإن كان معينا : لم يكن لهما تحليلهما بلا نزاع . وإن كان مطلقا : فظاهر كلام المصنف هنا وغيره من الأصحاب : أنهما ليس لهما تحليلهما . قال في الفروع : وظاهر كلامهم المنع كغيره ، واختار المجد في شرحه في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام قال فيها : إن شئت متفرقة ، أو متتابعة [ ص: 363 ] إذا أذن لهما ذلك : يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم ، لجواز الخروج له منه إذن كالتطوع . قال : ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا . لكن تعليلهم يدل على ما ذكرت . قال في الفروع : وهذا متوجه ، وقال في الرعاية : لهما تحليلهما في غير نذر ، وقيل : في غير وقت معين .

فائدتان . إحداهما : لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعا . الثانية : حكم أم الولد ، والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة حكم العبد فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية