قوله ( ) بلا نزاع ( وإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها ، ولا للعبد [ ص: 362 ] بغير إذن سيده في شرحه : أنهما لا يمنعان من الاعتكاف المنذور ، كرواية في المرأة في صوم وحج مندوبين . ذكرها المجد في المجرد ، والتعليق ، ونصرها في غير موضع ، والعبد يصوم النذر . قال القاضي : ويتخرج وجه ثالث : منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط ; لأنه على التراخي ، كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذور . قال المجد ، المصنف والشارح : ويحتمل أن لهما تحليلها إذا أذنا لهما في النذر ، وهو غير معين قال : ويتخرج وجه رابع : منعهما وتحليلهما ، إلا من منذور معين قبل النكاح والملك ، كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما . قال في الفروع : ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور ، فعلى المذهب : إن لم يحللاهما صح وأجزأ . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه المجد في شرحه ، والفروع ، وقال جماعة من الأصحاب منهم المجد ابن البنا : يقع باطلا لتحريمه ، كصلاة في مغصوب . ذكره في شرحه ، وجزم به في المستوعب ، والرعاية ، وذكره نص المجد في العبد . قوله ( وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ، وإلا فلا ) إذا أذنا لهما ، فتارة يكون واجبا ، وتارة يكون تطوعا ، فإن كان تطوعا فلهما تحليلهما بلا نزاع ، وإن كان واجبا ، فتارة يكون نذرا معينا ، وتارة يكون مطلقا : فإن كان معينا : لم يكن لهما تحليلهما بلا نزاع . وإن كان مطلقا : فظاهر كلام أحمد هنا وغيره من الأصحاب : أنهما ليس لهما تحليلهما . قال في الفروع : وظاهر كلامهم المنع كغيره ، واختار المصنف في شرحه في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام قال فيها : إن شئت متفرقة ، أو متتابعة [ ص: 363 ] إذا أذن لهما ذلك : يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم ، لجواز الخروج له منه إذن كالتطوع . قال : ولا أعرف فيه نصا لأصحابنا . لكن تعليلهم يدل على ما ذكرت . قال في الفروع : وهذا متوجه ، وقال في الرعاية : لهما تحليلهما في غير نذر ، وقيل : في غير وقت معين . المجد
فائدتان . إحداهما : لو أذنا لهما ثم رجعا قبل الشروع جاز إجماعا . الثانية : حكم أم الولد ، والمدبر ، والمعلق عتقه بصفة حكم العبد فيما تقدم .