قوله ( والحيض والنفاس ) . إن لم يكن للمسجد رحبة ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، وإن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فيها بلا ضرر : فعلت ذلك ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ، ذكره تخرج المرأة للحيض والنفاس إلى بيتها ، الخرقي وابن أبي موسى ، ونقله يعقوب بن بختان عن ، وقدمه في الفروع ، واقتصر عليه في المغني ، والشرح وغيرهما ، ونقل أحمد محمد بن الحكم : تذهب إلى بيتها ، فإذا طهرت بنت على اعتكافها وهو ظاهر كلام هنا . المصنف قلت : الظاهر أن محل الخلاف : إذا قلنا إن رحبة المسجد ليست منه ، وهو واضح . فعلى الأول : إقامتها في الرحبة على سبيل الاستحباب على الصحيح من المذهب ، اختاره ، المصنف وغيرهما ، وجزم به في المستوعب ، والرعاية وغيرهما ، واختار في الرعاية : أنه يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة ، وحكى صاحب التلخيص قولا بوجوب الكفارة عليها [ ص: 375 ] وهذا الحكم إذا لم تخف تلويثه ، فأما إن خافت تلويثه : فأين شاءت ، وكذا بشرط الأمن على نفسها . قال والمجد الزركشي : ولهذا قال بعضهم : هذا مع سلامة الزمان . قوله بعد ذكر ما يجوز الخروج له .