قوله ( مكة إذا أرادوا العمرة : فمن الحل ) سواء كان من أهلها ، أو من غيرهم . وسواء كان في وأهل مكة أو في الحرم . هذا الصحيح من المذهب ، وكلما تباعد كان أفضل ، وذكر ابن أبي موسى : أن من بمكة من غير أهلها ، إذا أراد عمرة واجبة : فمن الميقات ، فلو أحرم من دونه : لزمه دم ، وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل . كان من اعتمر في أشهر الحج . أطلقه وعنه ، وزاد غير واحد فيها من أهل ابن عقيل مكة أهل بالحج من الميقات ، وإلا لزمه دم . قال في الفروع : وهي ضعيفة عند الأصحاب . وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات . [ ص: 426 ] ويأتي في كلام في صفة العمرة : أن المصنف التنعيم أفضل ، وبعدها إذا أحرم من العمرة من الحرم بها ، وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها .
قوله ( وإذا : فمن أرادوا الحج مكة ) هذا المذهب . سواء كان مكيا أو غير مكي . إذا كان فيها . قال في الفروع : وظاهره لا ترجيح . يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة ، ونقل حرب : ويحرم من المسجد . قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ، ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح ، فإنه قال : يحرم به من الميزاب ، قلت : وكذا قال في المبهج .
فائدة : يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ، ولا دم عليهم على الصحيح من المذهب . نقله ، الأثرم وابن منصور ، ونصره وأصحابه ، وقدمه في الفروع وغيره ، القاضي إن فعل ذلك فعليه دم ، وعنه إن أحرم من الحل ، فعليه دم لإحرامه دون الميقات . بخلاف من أحرم من وعنه الحرم ، صححه في تصحيح المحرر ، والناظم ، وجزم به ، وقال : إن مر في المصنف الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه ، وأطلق الأولى والثالثة في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم ، فيمن وعنه مكة : يهل بالحج من الميقات . فإن لم يفعل فعليه دم ، وعن اعتمر في أشهر الحج من أهل : أحمد ، أو عن إنسان ، ثم عن آخر : يحرم من الميقات ، وإلا لزمه دم ، اختاره المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ، ثم أراد أن يحرم عن نفسه ، واجبا أو نفلا ، أو أحرم عن نفسه ، ثم أراد أن يحرم عن غيره وجماعة . وقال في الترغيب : لا خلاف فيه . قال في الفروع : كذا قال ، واختاره القاضي ، [ ص: 427 ] المصنف والشارح ، وغيرهما . قال الزركشي : وهو المشهور ، بخلاف ما جزم به وغيره . وروي : هو ظاهر كلام القاضي الخرقي ، لكن بعضهم تأوله ، ويأتي بعض ذلك في أول باب صفة الحج . والإمام أحمد