الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يحرم بالحج قبل أشهره ) . يعني أن هذا هو الاختيار ، فإن فعل فهو محرم . لكن يكره ويصح ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل أبو طالب وسندي : يلزمه الحج ، إلا أن يرد فسخه بعمرة . فله ذلك قال القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، وعنه ينعقد عمرة . اختاره الآجري ، وابن حامد . قال الزركشي : ولعلها أظهر . وقال : وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام ، فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء ، وإن قلنا : ركن . لم يصح ، وقد يقال على القول بالشرطية : لا يصح أيضا . انتهى . ونقل عبد الله : يجعله عمرة ، ذكره القاضي موافقا للأول . قال في الفروع : ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها ، وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها . [ ص: 431 ] وقوله " تحلل بعملها ، ولا يجزئ عنها " ونقله ابن منصور ، ويكره . قال القاضي : أراد كراهة تنزيه ، وذكر ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية