الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهات : الأول : قوله ( وينوي الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد إلا بالنية ) قال ابن منجى : إن قيل : الإحرام ما هو ؟ فإن قيل : النية . قيل : فكيف ينوي النية ؟ ونية النية لا تجب لما فيه من التسلسل ، وإن قيل : التجرد ، فالتجرد ليس ركنا في الحج ، ولا شرطا وفاقا ، والإحرام ، قيل : إنه أحدهما ، فالجواب : أن الإحرام النية ، والتجرد هيئة لها ، والنية لا تجب لها النية ، وقول المصنف هنا " وينوي الإحرام بنسك معين " معناه : ينوي بنيته نسكا [ ص: 434 ] معينا ، والأشبه : أنه شرط . كما ذهب إليه بعض أصحابنا . كنية الوضوء انتهى .

الثاني : ظاهر قوله ( ويشترط ) أي يستحب ( فيقول : اللهم إني أريد النسك الفلاني إلى آخره ) . أنه يقول ذلك بلسانه ، أو بما في معناه ، وهو صحيح ، فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يصح ; لأنه تابع للإحرام ، وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط ، وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والزركشي . واستحب الشيخ تقي الدين : الاشتراط للخائف فقط ، ونقل أبو داود : إن اشترط فلا بأس .

فائدة : الاشتراط يفيد شيئين . أحدهما : إذا عاقه عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نفقة ، أو نحوه : جاز له التحلل . الثاني : لا شيء عليه بالتحلل ، وصرح المصنف بذلك في آخر باب الفوات والإحصار . لكن قولنا " جاز له التحلل " هو المذهب ، وعليه الأكثر . منهم القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، وغيرهم ، وقال الزركشي : ظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص ، وأبي البركات : أنه يحل بمجرد الحصر ، وهو ظاهر الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية