قوله ( ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا كثيرة ، وعليه جماهير الأصحاب قال في رواية وأفضلها : التمتع ، ثم الإفراد عبد الله ، وصالح : يختار التمتع ; لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مفردات المذهب ، : إن ساق الهدي فالقران أفضل ، ثم التمتع . رواها وعنه المروذي ، واختارها الشيخ تقي الدين ، وقال : هو المذهب ، وقال : وإن ، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، ونص عليه اعتمر وحج في سفرتين ، أو اعتمر قبل أشهر الحج في الصورة الأولى وذكره أحمد في الخلاف ، وغيره ، وهي أفضل من الثانية . [ ص: 435 ] نص عليه ، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى . القاضي
فائدة : اختلف العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المذاهب حتى اختلف كلام وغيره : هل حل من عمرته ؟ فيه وجهان . قال في الفروع : والأظهر قول القاضي : لا شك أنه [ كان ] قارنا ، والمتعة أحب إلي . قال أحمد الشيخ تقي الدين : وعليه متقدمو الصحابة .