قوله ( وإن : لم يضمنه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله قتل صيدا صائلا عليه ، دفعا عن نفسه . وهو ظاهر كلام القاضي [ ص: 484 ] وقياس قوله ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو مضرة ، كجرحه أو إتلاف ماله ، أو بعض حيوانه ، قاله الأصحاب . وقال الإمام أحمد أبو بكر في التنبيه : عليه الجزاء .