قوله ( أو بتخليصه من سبع ، أو شبكة ليطلقه : لم يضمنه إذا تلف ) . يعني : ، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع [ وغيره ] وقال : في الأشهر ، وقيل : يضمنه . ويأتي في باب الغصب : إذا فكه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة ؟ ويأتي في كلام إذا حال حيوان بينه وبين ماله وقتله هل يضمنه أم لا : إذا أتلف بعض الصيد أو جرحه . المصنف