[ ص: 495 ] قوله ( الثامن : ، قبلا كان أو دبرا ، من آدمي أو غيره ، فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه ) . هذا المذهب . قولا واحدا ، وعليه أكثر الأصحاب . إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها . وأطلق الجماع في الفرج الحلواني وجهين . أحدهما : لا يفسد . وعليه شاة ، وأطلق في مسبوك الذهب في : وجهين ، وقال في المذهب : وإذا وطئ بهيمة فكالوطء في غيرها ، في أصح الوجهين . وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام . فساد النسك بوطء البهيمة
قوله ( عامدا كان أو ساهيا ) ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الساهي في فعل ذلك كالعامد ، وقطع به كثير منهم . كذا الجاهل والمكره . قاله وغيره ، ونقله الجماعة في الجاهل . وذكر في الفصول رواية : لا يفسد المصنف ، ونحوهم وخرجها حج الناسي ، والجاهل ، والمكره في كتاب الروايتين ، واختاره القاضي الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . ومال إليه في الفروع ، وقال : هذا متجه ، ورد أدلة الأصحاب ، وقال : فيه نظر . وقال في الروضة : المكرهة لا يفسد حجها ، وعليها بدنة . ويأتي في كلام ما يجب بالوطء في باب الفدية ، في آخر الضرب الثاني ، وبعده " المصنف " . إذا وطئ عامدا أو مخطئا
قوله ( وعليهما المضي في فاسده ) . حكمه حكم الإحرام الصحيح . نقلها الجماعة ، وعليه الأصحاب . وقال في رواية ابن إبراهيم . أحب إلي أن يعتمر من التنعيم يعني : يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة ، وهو مذهب . مالك