الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 496 ] قوله ( والقضاء على الفور ، إن كان ما أفسده حجا واجبا ) . بلا نزاع في وجوب القضاء ، وتجزئه الحجة من قابل ، وإن كان الذي أفسده تطوعا : فالمنصوص عن الإمام أحمد : وجوب القضاء ، وعليه الأصحاب . وقطعوا به قال في الفروع : والمراد وجوب إتمامه ، لا وجوبه في نفسه . لقولهم : إن تطوع فيثاب عليه ثواب نفل . وفي الهداية ، والانتصار ، وعيون المسائل رواية : لا يلزم القضاء . قال المجد : لا أحسبها إلا سهوا .

قوله ( والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ) . إن كانا أحرما قبل الميقات ، أو من الميقات : أحرما في القضاء من الموضع الذي أحرما منه أولا ، وإن كانا أحرما من دون الميقات : أحرما من الميقات ، وهذا بلا نزاع ، ونص عليه الإمام أحمد ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتوجه أن يحرم من الميقات مطلقا ، ومال إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية