قوله ( ) . بلا نزاع ( وإن أكرهت : فعلى الزوج ) وهو المذهب ، ولو طلقها . نقل ونفقة المرأة في القضاء عليها ، إن طاوعت : على الزوج حملها ، ولو طلقها وتزوجت بغيره ، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع . ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني " وجوب الأثرم " . فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة
قوله ( ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 497 ] : يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه . وعنه