الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ونفقة المرأة في القضاء عليها ، إن طاوعت ) . بلا نزاع ( وإن أكرهت : فعلى الزوج ) وهو المذهب ، ولو طلقها . نقل الأثرم : على الزوج حملها ، ولو طلقها وتزوجت بغيره ، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع . ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني " وجوب فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة " .

قوله ( ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 497 ] وعنه : يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية