الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وما عداه ) . يعني ما عدا ما تجب فيه البدنة . [ ص: 523 ] ( فقال القاضي : ما وجب لترك واجب : ملحق بدم المتعة ، وما وجب للمباشرة : ملحق بفدية الأذى ) مثال : ترك الواجب الذي يجب به دم : ترك الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، أو المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ، أو طواف الوداع ، أو المبيت بمنى ، أو الرمي ، أو الحلاق ، ونحوها ، فحكم هذه الدماء الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم ، جزم به الأصحاب . قال في الفروع : ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم ، فإن عدمه : فكصوم المتعة ، والإطعام عنه ، ومثال فعل المباشرة الموجبة للدم : كل استمتاع يوجب شاة . كالوطء في العمرة ، وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به ، والمباشرة من غير إنزال ، ونحو ذلك ، إذا قلنا يجب شاة ، فحكمها حكم فدية الأذى على ما تقدم في أول الباب ، وهذا أيضا من غير خلاف ، جزم به الشارح ، وابن منجى ، وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية