قوله ( ومتى فعليه بدنة ) . هذا المذهب ، ونقله الجماعة عن أنزل بالمباشرة دون الفرج ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع ، وهو من المفردات ، أحمد عليه شاة ، وإن لم يفسد نسكه . ذكرها وعنه وغيره ، وأطلقهما القاضي الحلواني . وتقدم ذلك في كلام في الباب الذي قبله في قوله " التاسع : المباشرة فيما دون الفرج ، وهل يفسد نسكه بذلك ؟ " . المصنف
قوله ( فإن لم ينزل فعليه شاة ) . هذا المذهب ، وإحدى الروايتين . قال الشارح : فعليه شاة في الصحيح ، وصححه الناظم . قال الزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به ، وصاحب الوجيز ، والكافي ، وشرح الخرقي ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، ابن رزين بدنة ، نصرها وعنه وأصحابه . قاله القاضي الزركشي ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص . [ ص: 524 ] ابن منجى
فائدة : وكذا الحكم لو قبل ، أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب ، اختاره ، القاضي ، والمصنف ، والمجد والشارح ، وغيرهم . حكم بأنه والخرقي يفسد حجه ، وحكى الروايتين فيمن أنزل بالقبلة ، وعكسه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج ابن أبي موسى ، فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج ، وجزم بعدم الإفساد بالقبلة .