الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة ) . هذا المذهب ، ونقله الجماعة عن أحمد ، وعليه الأصحاب . قاله في الفروع ، وهو من المفردات ، وعنه عليه شاة ، وإن لم يفسد نسكه . ذكرها القاضي وغيره ، وأطلقهما الحلواني . وتقدم ذلك في كلام المصنف في الباب الذي قبله في قوله " التاسع : المباشرة فيما دون الفرج ، وهل يفسد نسكه بذلك ؟ " .

قوله ( فإن لم ينزل فعليه شاة ) . هذا المذهب ، وإحدى الروايتين . قال الشارح : فعليه شاة في الصحيح ، وصححه الناظم . قال الزركشي : هذا الأشهر ، وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والكافي ، وشرح ابن رزين ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه بدنة ، نصرها القاضي وأصحابه . قاله الزركشي ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح ابن منجى ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص . [ ص: 524 ]

فائدة : وكذا الحكم لو قبل ، أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، والمصنف ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم . والخرقي حكم بأنه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه ، وحكى الروايتين فيمن أنزل بالقبلة ، وعكسه ابن أبي موسى ، فحكى الروايتين في الوطء دون الفرج ، وجزم بعدم الإفساد بالقبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية