قوله ( وإن على روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح كرر النظر فأنزل ، أو استمنى ، فعليه دم : هل هو بدنة أو شاة ؟ ، ابن منجى والزركشي ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي . إحداهما : عليه بدنة ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه الجمهور . منهم ، وأصحابه ، القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والثانية : عليه شاة ، جزم به في الوجيز . قال في الخلاصة : لزمه دم . قال والخرقي الزركشي : هي المنصوصة . قال ناظم المفردات : ومحرم بالنظر المكرر أمنى فدى الشاة أو بالجزر .
فائدة : لو فعليه شاة ، بلا نزاع ، وإن لم يمن فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب ، وذكر نظر نظرة فأمنى رواية : يفدي بمجرد النظر أنزل أم لا . قال في الفروع : ومراده إن كرر . القاضي