قوله ( وإن أمذى بذلك فعليه شاة ) . يعني ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به الكثير . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والمجرد ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره . قال إذا أمذى بتكرار النظر الزركشي : اتفق عليه الأصحاب ، وقال في الكافي : لا فدية بمذي بتكرار [ ص: 525 ] نظر . قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج : لا فدية بمذي بغير النظر ، وجزم به الأدمي البغدادي في كتابه ، فقال : إن أمذى باستمناء . قلت : وجزم به في الوجيز ، فقال : وإن أمذى باستمناء فلا فدية . وتقدمت الرواية التي ذكرها . القاضي
تنبيه : مفهوم كلام : أنه المصنف : لا شيء عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهر كلام الأكثر ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال في الروضة ، والمستوعب : عليه شاة بذلك . قلت : وهو ظاهر كلام إذا لم يكرر النظر وأمنى ، فإنه قال : وإن الخرقي فعليه دم ، وشرح على ذلك نظر فصرف بصره فأمذى . ابن الزاغوني