[ ص: 553 ] فائدتان إحداهما : ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي : لا نعلم فيه خلافا ; لأن الخبر في القطع . انتهى . قال بعض الأصحاب : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي . بلا نزاع [ فيه ] وما انكسر ولم ينقطع : فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم . المصنف