الثانية : تباح كالإذخر . قوله ( وما زرعه الآدمي ) . الكمأة والفقع والتمرة لا يحرم أخذه ، ولا جزاء فيه . بلا نزاع ، ولا جزاء أيضا : فيما زرعه الآدمي من الشجر على الصحيح من المذهب . نقل ما زرعه الآدمي من البقول ، والزرع ، والرياحين المروذي ، وابن إبراهيم ، وأبو طالب وقد سئل عن فقال : ما زرعته أنت فلا بأس ، وما نبت فلا . قال الريحان والبقول في الحرم ؟ وغيره : ظاهره أن له أخذ جميع ما زرعه ، وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف ; لأنه أنبته كالزرع ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية ، وغيرهم وجزم القاضي ابن البنا في خصاله بالجزاء في الشجر ; للنهي عن قطع شجرها . سواء أنبته الآدمي ، أو نبت بنفسه ، ونسبه في شرحه إلى قول ابن منجى ، وأطلقهما القاضي الزركشي ، ونقل عن أنه قال : ما أنبته في الحرم أولا : ففيه الجزاء ، وإن القاضي : فلا جزاء فيه ، واختار أنبته في الحل . ثم غرسه في الحرم في المغني : إن كان ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم كالجوز ، واللوز ، والنخل ، ونحوها لم يحرم قياسا على ما أنبتوه من الزرع ، والأهلي من الحيوان . [ ص: 554 ] تنبيه : يحتمل قول المصنف " وما زرعه الآدمي " اختصاصه بالزرع دون الشجر فيكون مفهوم كلامه : تحريم قطع الشجر الذي أنبته ، وعليه الجزاء . كما جزم به المصنف ابن البنا . قال في شرحه : وهو ظاهر كلام ابن منجى ; لأن المفهوم من إطلاق الزرع ذلك . انتهى ; ويحتمل أن يكون على إطلاقه ، فيعم الشجر ، كما هو المذهب . قلت : وهو أقرب ; لأن الأصل العمل بالعموم . حتى يقوم دليل على التخصيص . لا سيما إذا وافق الصحيح ; ولأن " ما " من ألفاظ العموم ولكن فيه تجوز ، ويحتمل أن يريد ما ينبت الآدميون جنسه . كما اختاره المصنف في المغني ، وذكر هذه الاحتمالات المصنف الشارح في كلام . المصنف
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يباح إلا ما استثنياه ، فلا يباح المصنف ، وهو أحد الوجهين ، اختاره قطع الشوك والعوسج وما فيه مضرة ، المصنف والشارح ، وغيرهما . قال في المحرر " محرم ، إلا اليابس ، والإذخر ، وما زرعه الإنسان ، أو غرسه " فظاهره : عدم الجواز . قلت : ثبت في الصحيحين { وشجر الحرم ونباته } ، وقدمه لا يعضد شوكه في شرحه ، واختار أكثر الأصحاب : جواز قطع ذلك . منهم ابن رزين وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ; لأنه يؤذي بطبعه . أشبه السباع . قال القاضي الزركشي : عليه جمهور الأصحاب .