ونقل الشالنجي : إذا ينفذ في البر ويكفر في المعصية . نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية
وإذا ، فلا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ، وفي الإرشاد : فيه في الكفارة روايتان ، وصحح نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها ، أو ما لا يملك : لا ينعقد بمال غيره . ابن عقيل
وقال في الفنون : ، ونص أنه إن يكره إشعال القبور والتبخير [ ص: 403 ] ذبح كبشا ، قيل : مكانه ، وقيل : كهدي ( م 2 ) ونقل نذر ذبح ولده أو نفسه : يلزمانه ، حنبل : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، اختاره وعنه شيخنا وقال : عليه أكثر نصوصه ، قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .
[ ص: 403 ]