وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد من حديث البخاري رضي الله عنه : اختلف الفقهاء في أبي هريرة ، فقال قوم : على المزارع ، وقال قوم : على بيت المال ، وقال قوم : عليهما . أجرة القسام
وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت ، وبالقيمة إن اختلفت ، وبالرد إن اقتضته ، ، والأحوط كتابة اسم كل شريك في رقعة ، ثم تدرج في بنادق من طين متساوية : ويقال لمن لم يحضر ذلك : أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج سهمه فهو له ، ثم كذلك الثاني ، والباقي للثالث ، إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية . ويقرع كيف شاء
[ ص: 514 ] وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال : أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وبندقة لفلان جاز ، وقيل : يخير بين الصفتين ، وإن اختلفت سهام الثلاثة كنصف وثلث وسدس جزأ المقسوم ستة أجزاء ، بحسب الأقل منها ، ولزم إخراج الأسماء على السهام ، لئلا يحصل تفرق واختلاف ، فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع ، وللثلث ثنتين وللسدس رقعة ، بحسب التجزئة ، وقدم في المغني : باسم كل واحد رقعة ، لحصول المقصود ، ثم يخرج بندقة على أول سهم ، فإن خرج اسم رب النصف أخذه مع ثان وثالث ، لئلا يتضرر بتفرقته ، وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ثان ، ثم يقرع بين الآخرين كذلك ، والباقي للثالث ، واختار شيخنا : لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء ، فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه ، فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان
[ ص: 514 ]