وإن أفطر ، نص عليه ( خ ) لقوله عليه السلام { حجم أو احتجم } قال أفطر الحاجم والمحجوم فيه : غير حديث ثابت ، وقال أحمد إسحاق : ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة ، وصحح الترمذي حديث ، وذكر عن رافع أنه صحح حديث البخاري ثوبان وشداد ، وصححهما . وعنه : إن علما النهي . وله نظائر سبقت ، ولم يذكر أحمد " حجم " وذكر " احتجم " [ ص: 48 ] كذا قال ولعل مراده ما اختاره الخرقي شيخنا أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة وإلا فلا . وظاهر كلام والأصحاب رحمهم الله : لا فطر إن لم يظهر دم ، وهو متجه ، واختاره أحمد شيخنا وضعف خلافه ، وذكر أنه يفطر وإن لم يظهر دم ، وجزم به في المستوعب والرعاية . ومن ابن عقيل لم يفطر ، لأن النهي لا يختص الصيام ، وكخروج الدم يفطر على وجه القيء لا على غير وجه القيء ، ذكره في الخلاف ، ولا يفطر بالفصد ، جزم به جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم ، لأن القياس لا يقتضيه . وذكر في التلخيص أن هذا أصح الوجهين ، والثاني يفطر ، جزم به القاضي عن ابن هبيرة وذكر أحمد شيخنا أنه هذا أصح في مذهب ، فعلى هذا قال صاحب الرعاية : يحتمل التشريط وجهين ، وقال : الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط ، وظاهر كلامهم لا فطر بغير ذلك ، واختيار أحمد شيخنا أنه يفطر من وغيره ، وقاله أخرج دمه برعاف الأوزاعي في الرعاف . ومعنى الرعاف : السبق ، تقول العرب : فرس راعف إذا تقدم الخيل ، ورعف فلان الخيل أي إذا تقدمها فسمي الدم رعافا لسبقه الأنف . وهو بفتح العين في الماضي ، وفتحها وضمها في المستقبل ، وضمها فيهما شاذ ، ويقال : رماح رواعف : لما يقطر منها الدم ، أو لتقدمها في الطعن . والراعف : طرف الأرنبة .